كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَنِزَاعُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَنَازَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا إذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ قِيَامِ الْوَطْءِ وَقَالَ إنَّ كَمَالَ الْوَلَدِ وَنَفْخَ الرُّوحِ فِيهِ يَكُونُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَا شَهِدَ بِهِ الْخَبَرُ فَإِذَا أَتَتْ بِهِ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا احْتَمَلَ الْعُلُوقُ بِهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ قَالَ: وَالسِّتَّةُ الْأَشْهُرُ مُعْتَبَرَةٌ لِحَيَاةِ الْوَلَدِ غَالِبًا وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ يَكُونُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ تَحْدِيدًا فَإِنَّ لَفْظَهُ ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ إلَخْ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَدِ فِي قَوْلِهِمْ: أَوْ وَلَدَتْهُ الْوَلَدُ التَّامُّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ التَّعْلِيقِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ السِّتَّةُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحَذْفِ أَشْهُرٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا.
(قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِعَدَمِهِ إلَخْ)؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: تُوطَأُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ أَصْلًا بَعْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ وُطِئَتْ بَعْدَهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، وَلَمْ يُمْكِنْ حُدُوثُ الْحَمْلِ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَضْعِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الزِّنَا.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا) أَيْ: وَلَا غَيْرُهُ وَتَرَكَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مَعْرِفَتُهُ فَلَا حَاجَةَ لِرَدِّهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ ظَنَّ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةَ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ عَلَى مُطْلَقِهِ) أَيْ مُطْلَقِ الْحَمْلِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا) وَقَوْلُهُ: وَمَا فَسَّرْت بِهِ ضَمِيرَ بَيْنَهُمَا إلَخْ خَالَفَ النِّهَايَةُ فِيهِمَا عِبَارَتَهُ وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَنَّ السِّتَّةَ مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا وَالْأَرْبَعَ بِمَا دُونَهَا كَمَا مَرَّ فِي الْوَصَايَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَابُدَّ مَعَهَا) أَيْ: السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ مِنْ زِيَادَةِ لَحْظَةٍ أَيْ لِلْعُلُوقِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا فَسَّرْت إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا ذَكَرْته إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا زَادَتْ) أَيْ بِضَمِّ زَمَنِ التَّعْلِيقِ إلَى الْأَرْبَعِ.
(قَوْلُهُ: مَا مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ هُنَا) مِنْهُ ظَاهِرُ الْمِنْهَاجِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَعْنَى أَوْ بَيْنَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْعِبْرَةَ) عَطْفٌ عَلَى رَدِّهِ.
(قَوْلُهُ: يُحْمَلُ كَلَامُهُمْ) أَيْ فِيهِ وَلَوْ حَذَفَ كَلَامَهُمْ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ.
(قَوْلُهُ مَا هُنَا) أَيْ مِنْ إلْحَاقِ السِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِمَا قَرَّرْته) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمَا سَكَتُوا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْوَطْءُ أَوْ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ الَّذِي إلَخْ) الْأَوْلَى مَا يَشْمَلُ اسْتِدْخَالَ الْمَنِيِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَدًّا لِلَحْظَةٍ مِنْهَا) أَيْ مَعَ اعْتِبَارِ الِابْتِدَاءِ مِنْ أَوَّلِ الْحَلِفِ لَا مِنْ عَقِبِهِ، وَإِلَّا زَادَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ عَلَى أَرْبَعٍ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ مِنْ السِّتَّةِ أَوْ الْأَرْبَعِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا إلَخْ) دَعْوَى عَدَمِ الِاعْتِبَارِ فِيهَا نَظَرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ إمْكَانِ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ، وَقَوْلُهُ: مِنْهُ أَيْ مِنْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ.
(وَإِنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ) أَوْ إنْ كَانَ بِبَطْنِك ذَكَرٌ (فَ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً أَوْ) هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ إنْ كُنْت حَامِلًا بِحَمْلٍ (أُنْثَى) أَوْ إنْ كَانَ بِبَطْنِك أُنْثَى (فَ) أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ ذَكَرًا وَأُنْثَى، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ التَّعْلِيقِ نُطْفَةً، وَوَصْفُهَا حِينَئِذٍ بِالذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ التَّخْطِيطَ يُظْهِرُ مَا كَانَ كَامِنًا فِي النُّطْفَةِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَبَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَقَعَ ثَلَاثٌ) لِتَحَقُّقِ الصِّفَتَيْنِ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِكَلَامِهَا لِرَجُلٍ وَبِهِ لِأَجْنَبِيٍّ وَبِهِ لِطَوِيلٍ فَكَلَّمَتْ مَنْ فِيهِ الصِّفَاتُ الثَّلَاثُ، وَكَمَا يَأْتِي فِي رُمَّانَةٍ وَنِصْفِ رُمَّانَةٍ فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَحَدِهِمَا فَمَا عَلَّقَ بِهِ أَوْ خُنْثَى فَطَلَّقَهُ حَالًا وَتُوقَفُ الثَّانِيَةُ لِاتِّضَاحِهِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي الْكُلِّ بِالْوِلَادَةِ؛ لِأَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي إنْ وَلَدْت، وَعَنْ ابْنِ الْقَاصِّ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا خُنْثَى أُمِرَ بِرَجْعَتِهَا وَاجْتِنَابِهَا حَتَّى يَتَّضِحَ انْتَهَى، وَيَظْهَرُ أَنَّ أَمْرَهُ بِاجْتِنَابِهَا نَدْبٌ لَا وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُّ وَعَدَمُ وُقُوعِ الثَّلَاثِ (أَوْ) قَالَ (إنْ كَانَ حَمْلُك) أَوْ مَا فِي بَطْنِك (ذَكَرًا فَطَلْقَةٌ أَوْ) بِمَعْنَى الْوَاوِ نَظِيرُ مَا مَرَّ (أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ)؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي الْحَصْرَ فِي أَحَدِهِمَا فَمَعَهُمَا لَمْ يَحْصُلْ الشَّرْطُ وَلَوْ تَعَدَّدَ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى وَقَعَ مَا عَلَّقَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ الْحَصْرُ فِي الْجِنْسِ لَا الْوَحْدَةُ، وَلَوْ وَلَدَتْ خُنْثَى وَحْدَهُ فَكَمَا مَرَّ أَوْ مَعَ ذَكَرٍ وَبَانَ ذَكَرًا فَطَلْقَةٌ أَوْ أُنْثَى فَلَا طَلَاقَ أَوْ مَعَ أُنْثَى وَبَانَ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ أَوْ ذَكَرًا فَلَا طَلَاقَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ لَا يُفِيدُ إذْ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ قَوْلُهُ أَوْ أُنْثَى مَعْطُوفًا عَلَى قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى بِذَكَرٍ الَّذِي هُوَ مُتَعَلَّقُ الْمَقُولِ وَأَوْ لِتَقْسِيمِ مُتَعَلِّقِ الْمَقُولِ قَالُوا إنَّهَا فِي التَّقْسِيمِ أَجْوَدُ مِنْ الْوَاوِ وَتَقْسِيمُ مُعَلَّقِ الْقَوْلِ لَا يُنَافِي جَمْعَ أَقْسَامِهِ فِي التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَصُورَةُ لَفْظِ الْمُعَلَّقِ هَكَذَا إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْوَاوِ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ.
(قَوْلُهُ: وَبَانَ ذَكَرًا إلَخْ) وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَبَانَ أُنْثَى إلَخْ بَقِيَ لَوْ لَمْ يَبِنْ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ لِاحْتِمَالِ الْمُخَالَفَةِ فَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ، وَلَا طَلَاقَ بِالشَّكِّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا إلَخْ) وَلَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا أَوْ إنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَهِيَ مِمَّنْ تَحْبَلُ حَرُمَ وَطْؤُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ فِي النِّسَاءِ الْحِيَالُ وَالْفَرَاغُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ مُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ لِظَاهِرِ الْحَالِ فَتُحْسَبُ الْحَيْضَةُ أَوْ الشَّهْرُ مِنْ الْعِدَّةِ الَّتِي وَجَبَتْ بِالطَّلَاقِ فَتُتِمُّهَا، وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ التَّعْلِيقِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى مُوجِبِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَمْ تَطْلُقْ إنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعٍ، وَلَمْ تُوطَأْ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ لَا إنْ وُطِئَتْ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ حِيَالُهَا حِينَئِذٍ وَحُدُوثُ الْوَلَدِ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ، وَلَا إنْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ مِنْ التَّعْلِيقِ لِتَحَقُّقِ الْحِيَالِ عِنْدَهُ فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَانَتْ مُطَلَّقَةً مِنْهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فِي الْحَالِ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحْبَلُ كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَالْأَسْنَى وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ تَحْبَلِي فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَيْأَسَ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ. اهـ. أَيْ بِنَحْوِ الْمَوْتِ قَالَ ع ش أَيْ مَا لَمْ يُرِدْ الْفَوْرَ كَسَنَةٍ أَوْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِ، وَإِلَّا فَيَقَعُ عِنْدَ فَوَاتِ مَا أَرَادَهُ أَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إنْ كَانَ بِبَطْنِك ذَكَرٌ) إلَى قَوْلِهِ: وَعَنْ ابْنِ الْقَاصِّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ إلَى فَإِنْ وَلَدْت أَحَدَهُمَا.
(قَوْلُهُ: هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ) هَذَا مَمْنُوعٌ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ لَا يُفِيدُ إذْ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ قَوْلُهُ أَوْ أُنْثَى مَعْطُوفًا عَلَى قَالَ إنْ كُنْت إلَخْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى بِذَكَرٍ الَّذِي هُوَ مُتَعَلَّقُ الْمَقُولِ وَأَوْ لِتَقْسِيمِ مُتَعَلَّقِ الْمَقُولِ قَالُوا إنَّهَا فِي التَّقْسِيمِ أَجْوَدُ مِنْ الْوَاوِ وَتَقْسِيمُ مُتَعَلَّقِ الْمَقُولِ لَا يُنَافِي جَمْعَ أَقْسَامِهِ فِي التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَصُورَةُ لَفْظِ الْمُعَلَّقِ هَكَذَا إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَوَلَدَتْهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَوَصْفُهَا) الْأَوْلَى تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ بِإِرْجَاعِهِ إلَى الْحَمْلِ.
(قَوْلُهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ فَوَلَدَتْهُمَا.
(قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ الصِّفَتَيْنِ) أَيْ الْحَمْلِ بِذَكَرٍ وَالْحَمْلِ بِأُنْثَى.
(قَوْلُهُ: مَنْ فِيهِ الصِّفَاتُ إلَخْ) أَيْ رَجُلًا طَوِيلًا أَجْنَبِيًّا.
(قَوْلُهُ: أَوْ خُنْثَى فَطَلْقَةٌ إلَخْ) أَوْ أُنْثَى وَخُنْثَى فَثِنْتَانِ وَتُوقَفُ الثَّالِثَةُ لِتَبَيُّنِ حَالِ الْخُنْثَى. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا وَقَعَتْ الثَّالِثَةُ حَالًا أَوْ أُنْثَى لَمْ يَزِدْ عَلَى الطَّلْقَتَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي جَمِيعِ صُوَرِ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ.
(قَوْلُهُ: أُمِرَ بِرَجْعَتِهَا) أَيْ دَفْعًا لِضَرَرِ طُولِ مَنْعِ تَزَوُّجِهَا إلَى الِاتِّضَاحِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَا فِي بَطْنِك) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ وَلَدَتْ خُنْثَى وَحْدَهُ فَكَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَنَظِيرُ مَا مَرَّ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَا عُلِّقَ بِهِ) أَيْ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.
(قَوْلُهُ: فَكَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَبَانَ ذَكَرًا إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَبَانَ أُنْثَى إلَخْ بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَبِنْ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ لِاحْتِمَالِ الْمُخَالَفَةِ فَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ، وَلَا طَلَاقَ بِالشَّكِّ. اهـ. سم وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي وُقِفَ الْحَكَمُ فَإِنْ بَانَ إلَخْ.
(أَوْ) قَالَ (إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ) طَلُقَتْ بِوِلَادَةِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الِاسْتِيلَادُ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهِ بِشَرْطِ انْفِصَالِ جَمِيعِهِ فَلَوْ انْفَصَلَ بَعْضُهُ وَمَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ انْفِصَالِ كُلِّهِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَإِذَا عَلَّقَ بِذَلِكَ (فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي) إنْ كَانَ بَيْنَ وَضْعِهِ وَوَضْعِ الْأَوَّلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَكَذَا إنْ كَانَ مِنْ حَمْلٍ آخَرَ بِأَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ، وَأَتَتْ بِالثَّانِي لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ أَمَّا لَوْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَحَدِهِمَا، وَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْآخَرِ بَلْ تَشْرَعُ فِيهَا مِنْ وَضْعِهِمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ وِلَادَتِهِ لَمْ يَكُنْ حَمْلًا آخَرَ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَقَبْلَ مُضِيِّ عِدَّةٍ.
(قَوْلُهُ: وَأَتَتْ بِالثَّانِي لِأَرْبَعِ) سِنِينَ، وَإِلَّا لَمْ يُمْكِنْ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ حَتَّى يُنْسَبَ إلَيْهِ وَتَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ.
(قَوْلُهُ: بِوِلَادَةِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الِاسْتِيلَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ بِانْفِصَالِ مَا تَمَّ تَصْوِيرُهُ وَلَوْ مَيِّتًا وَسِقْطًا. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَسَقَطَا لَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا فِي الْجَنَائِزِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى وَلَدًا إلَّا بَعْدَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش إذْ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ اسْمِ الْوِلَادَةِ وَاسْمِ الْوَلَدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ)؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ لَمْ تُوجَدْ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ الْوِلَادَةِ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إنْ طَلَّقَ الزَّوْجُ، وَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ إلَخْ أَمْ مِنْ حَمْلٍ آخِرَ بِأَنْ وَطِئَهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ كَانَ مِنْ حَمْلٍ آخَرَ إلَخْ)؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ فَتَدَاخَلَتَا وَحَيْثُ تَدَاخَلَتَا انْقَضَتَا بِالْحَمْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ) بِأَنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ حِينَئِذٍ وَطْءُ شُبْهَةٍ. اهـ. حَلَبِيٌّ.